الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 581
يجوز لكل شريك أن يشارك في القرارات وله عدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة.
لكل شريك أن ينيب عنه شريكا آخر أو زوجه ولا يسوغ له أن ينيب عنه شخصا آخر الا اذا أجاز ذلك القانون الاساسي لا يسوغ لشريك أن يعين وكيلا للتصويت عن جزء من خصصه والتصويت بنفسه عن الجزء الآخر من الحصص .
ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام الفقرتين الثانية والرابعة كأن لم يكن .
السنة المالية .
ولهذا الغرض توجه الوثائق المشار اليها في الفقرة المتقدمة وكذلك نص القرارات المقترحة وعند الاقتضاء، تقرير مندوبي حسابات الى الشركاء حسب الشروط وفي الأجل المحددة | أدناه ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام هذه المادة كأن لم يكن .