أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 579
يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين أكثر من نصف رأسمال الشركة. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. واذا قرر العزل من دون سبب مشروع، يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق .
يجوز أيضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناء على طلب كل شريك .