الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 571
لا يجوز احالة حصص الشركاء الى الاشخاص الاجانب عن الشركة الا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الاقل ويبلغ مشروع الاحالة الى الشركة ولكل واحد من الشركاء.
ويعتبر قبول الاحالة مكتسبا اذا لم تعلم الشركة بقرارها في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من آخر تعديل منصوص عليه في هذه الفقرة .
فاذا امتنعت الشركة من قبول الاحالة يتحتم على الشركاء في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من الامتناع أن يشتروا أو يعملوا | على شراء الحصص بالثمن الذى يقدره خبير معتمد معين اما من قبل الاطراف، واما عند عدم حصول الاتفاق فيما بينهم، بأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب الطرف الذي يعنيه التعجيل.
ويمكن بطلب من المدير تمديد الاجل مرة واحدة بقرار قضائي دون أن يتجاوز هذا التمديد ستة أشهر :
يجوز أيضا للشركة برضا الشريك المحيل أن تقرر فى نفس الاجل تخفيض رأسمالها بمبلغ قيمة حصص هذا الشريك وشرائها من جديد الحصص بالثمن المعين حسب الشروط للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه وعند انقضاء الاجل المقرر اذا لم يحصل أي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة يجوز للشريك أن يحقق الاحالة المقررة أولا .
ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام هذه المادة كأن لم يكن .
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 571 : إذا اشتملت الشركة على أكثر من شريك، يبلغ مشروع الإحالة إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء ....
( ............... الباقي بدون تغيير ...................