الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 567
يجب أن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيمتها كاملة سواء كانت الحصص عينية أو نقدية . ولا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل، ويذكر توزيع الحصص في القانون الاساسي .. 1360 الجريدة الرسمية ان المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق تسلم الى مدير الشركة بعد قيدها بالسجل التجارى
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-20 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 567 : يجب أن توزع الحصص بين الشركاء في القانون الأساسي للشركة، وأن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيمتها كاملة فيما يخص الحصص العينية.
يجب أن تدفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس 1( / )5 مبلغ الرأسمال التأسيسي، ويدفع المبلغ المتبقي على مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري.
يجب أن تدفع الحصص كاملة قبل أي اكتتاب لحصص نقدية جديدة وذلك تحت طائلة بطلان العملية.
يسلم المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق، إلى مسير الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري".