الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 566
لا يجوز أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المجددوة أقل من 30.000 دج وينقسم رأس المال الى حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها 100 دج على الاقل .
ويجب أن يكون تحويله الى مبلغ أقل متبوع بزيادة في أجل سنة بقصد اعادته الى المبلغ المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة ، مالم تحول الشركة في نفس الأجل الى شركة ذات شكل آخر . وعند عدم ذلك يجوز لكل من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء فسخ الشركة بعد انذار ممثليها بتسوية الحالة.
و تنقضى الدعوى اذا كان سبب البطلان منعدما في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في أصل الدعوى ابتدائيا
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-20 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 566 : يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية.
يجب أن يشار إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة".