أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الاول — في شركة التضامن
المادة 561
يجب اثبات احالة الحصص الخاصة بالشركة بموجب عقد رسمى ويكون الاحتجاج بها على الشركة بعد تبليغها للشركة أو قبولها للاحالة بعقد رسمى ..
ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير الا بعد اتمام هذه الاجراءات وكذلك بعد النشر في السجل التجاري .