الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثاني — نقل الاشياء الفقرة الاولى عقد نقل الاشياء
المادة 55
يترتب على استلام الشيء المنقول سقوط كل دعوى ضد الناقل من أجل التلف أو الضياع الجزئي اذا لم يبادر المرسل اليه أو المرسل أو أى شخص يعمل لحساب احدهما في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ الاستلام ودون حساب أيام العطل، بتبليغ الناقل احتجاجه المسبب بموجب اخبار غير قضائي أو رسالة موصى عليها .
ويكون هذا الاحتجاج صحيحا مهما كان شكله اذا ثبت من الاشعار باستلام الناقل، ان الاحتجاج المذكور قد حصل ضمن المهلة المذكورة أعلاه واذا طلب احد الاطراف اجراء الخبرة المقررة في المادة 54 قبل تسلمة الشيىء المنقول او خلال الثلاثة ايام التالية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية لاستلامه اياه ، يكون طلبه بمثابة احتجاج ولا محل عندئذ للقيام بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
الفقرة الثانية في عقد العمولة لنقل الاشياء