الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الاول — في شركة التضامن
المادة 557
يعرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية واجراء الجرد ، وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها، وذلك في أجل ستة أشهر ابتداء من قفل السنة المالية .
ولهذا الغرض توجه المستندات المشار اليها في الفقرة المتقدمة وكذلك نص القرارات المقترحة الى الشركاء قبل خمسة عشر يوما من اجتماع الجمعية. ويمكن ابطال كل مداولة جارية خلافا لهذه الفقرة لا تسرى أحكام هذه المادة اذا كان جميع الشركاء مديرين .
ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام هذه المادة كان لم يكن