الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل التاسع — في التقادم
المادة 542
تعتبر جميع المخالفات المشار اليها في المادتين | 538 و 539 بالنسبة للعود كجريمة واحدة . 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه واذا أقيمت الدعوى الجزائية على الساحب فان المستفيد | من الشيك الذى يدعى بالحق المدنى يجوز له المطالبة لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى الجنائية بمبلغ يساوى قيمة الشيك زيادة عما له من حق المطالبة بتعويض الضرر عند الاقتضاء . على أنه يمكن له على حسب اختياره القيام بالمطالبة بدينه لدى المحاكم المدنية ويجوز للنيابة العامة التي تحال اليها احدى المخالفات للاحكام المبينة أعلاه، أن تقوم حسب الظروف، اما بالاجراءات المتبعة فى حالة التلبس بالجريمة والمنصوص عليها في المادة 59 من قانون الاجراءات الجزائية، واما باجراءات الدعوى الجزائية المباشرة أو باجراءات التحقيق القضائي وفي حالة استئناف الحكم يفصل في القضية خلال شهر واحد .