أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل التاسع — في التقادم
المادة 540
لا تسرى المادة 53 من قانون العقوبات على مختلف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 538 و 539 الا قيما يخص اصدار أو قبول شيك بدون مقابل وفاء ...