الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل التاسع — في التقادم
المادة 537
من أصدر شيكا ولم يبين فيه مكان اصداره أو تاريخه أو وضع به تاريخا مزورا أو من سحب شيكا على هيئة خلاف الهيئات المنصوص عليها في المادة 474، يعاقب بغرامة قدرها 10 في المائة من مبلغ الشيك ولا يجوز أن تكون هذه الغرامة أقل من مائة دينار.
ويكون المظهر الاول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة نفسها دون أن يكون له حق الرجوع على أحد اذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الاصدار أو التاريخ أو كان يتضمن تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو تقديمه كما يستوجب أيضا الغرامة المذكورة كل من دفع أو تسلم للجمهورية الجزائرية 1357 على وجه المقاصة شيكا لا يشتمل على مكان اصداره أو تاريخه .
ويعاقب بالغرامة نفسها كل من أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه • واذا كان مبلغ مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك فان الغرامة لا يمكن أن تتجاوز الفرق بين مبلغ مقابل الوفاء وقيمة الشيك.
على كل صيرفي اعداد صيغ للشيكات تسلم مجانا لاصحاب الحسابات الجارى فيها التعامل بالشيكات على كل مصرف يسلم لدائنه صيغ شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل واحدة منها اسم الشخص الذي سلمت اليه والا يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار عن كل مخالفة .
كل مصرف يرفض وفاء شيك لديه مقابل وفائه ، ولم تحصل لديه أيه معارضة فيه، ومسحوب سحبا صحيحا على خزانته يكون مسؤولا تجاه الساحب بتعويض الضرر الناشيء له عن عدم تنفيذ أمره وعما لحقه في سمعته •