أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل التاسع — في التقادم
المادة 529
يجب تقديم الاحتجاج على يد كاتب الضبط لموطن الذى كان يجب عليه وفاء قيمة الشيك أو في موطنه الاخير المعروف .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وفي حالة الدلالة على موطن كاذب يكون الاحتجاج مسبوقا باجراء التفتيش ...