الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل السادس — في الرجوع لعدم الوفاء
المادة 523
اذا حال دون تقديم الشيك أو اقامة الاحتجاج في الآجال المقررة حائل لا مرد له كوجود نص قانوني أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فتمدد الآجال المذكورة ويجب على الحامل ان يبادر باخطار من ظهر له بحادث القوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار على الشيك أو على الورقة المتصلة | به مؤرخا وموقعا منه، وفيما زاد على ذلك، تطبق أحكام المادة 517 على بقية الاجراءات وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة أن يبادر بتقديم الشيك للوفاء ثم باقامة الاحتجاج عند الاقتضاء .
واذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار من ظهر له بحدوث القوة القاهرة ولو كان هذا التاريخ قبل انقضاء أجل تقديم الشيك، فيجوز استعمال حق الرجوع بغير حاجة الى تقديم الشيك أو اقامة الاحتجاج ما لم يكن هذا الحق معلقا لمدة أطول تطبيقا لنص قانوني .
ولا تعتبر من قبل القوة القاهرة الحوادث الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بتقديم الاحتجاج.