الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الرابع — تقديم الشيك ووفاؤه
المادة 509
في حالة رفض الوفاء بعد المطالبة به وفقا للمادة السابقة، فان مالك الشيك الضائع لكى يحافظ على جميع حقوقه أن يثبت ذلك باحتجاج يجب أن يحرر على الأكثر في أول يوم عمل يلى انقضاء أجل التقديم. أما الاخطارات المنصوص عليها في المادة 517 فانه يجب توجيهها للساحب والمظهرين في الآجال المعينة في المادة المذكورة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 509 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى كمايلي