الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الرابع — تقديم الشيك ووفاؤه
المادة 503
يجوز للمسحوب عليه أن يوفى قيمة الشيك ولا تسرى القواعد المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة معينة. اشتراط الوفاء الفعلي بعملة أجنبية).
وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل نفس التسمية لكن قيمتها .
في بلد الاصدار تختلف عن قيمتها في بلد الوفاء، فيفترض اعتماد العملة الخاصة بمكان الوفاء .
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 503 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري كمايلي