الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الثالث — الضمان الاحتياطي
المادة 498
يعطى الضمان الاحتياطى سواء على الشيك أو على الورقة المتصلة به أو بورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تمت فيه .
ويعبر عنه بكلمات «مقبول كضمان احتياطي أو بأية صيغة أخرى مماثلة ومذيلة بتوقيع ضامن الوفاء • ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع ضامن الوفاء على وجه الشيك الا اذا كان صاحب التوقيع هو الساحب ويجب أن يذكر في الضمان اسم المضمون والا عد الضمان معطى للساحب .