الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الثاني — في انتقال الشيك
المادة 495
اذا كان التظهير مشتملا على عبارة القيمة برسم التحصيل» أو «برسم القبض» أو «برسم التوكيل» أو غيرها من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل، جاز للحامل..
ممارسة جميع الحقوق الناتجة عن الشيك لكن لا يجوز له تظهيره الا «برسم التوكيل» .
ولا يجوز للملزمين في هذه الحالة أن يحتجوا على الحامل الا بالدفوع التي يمكن الاحتجاج بها ضد المظهر . 1 ان النيابة التي يتضمنها تظهير التوكيل لا تنتهى بوفاة الموكل أو بفقدانه الاهلية