أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الثاني — في انتقال الشيك
المادة 489
ان التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله :
I ان يملأ البياض باسمه أو باسم شخص آخر.
2 - ان يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر،
3 - أن يسلم الشيك لشخص من الغير لاجنبي بدون أن يملأ البياض أو يظهر الشيك .