الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الاول — في انشاء الشيك وصيغته
المادة 478
يجوز أن يكون الشيك واجب الدفع في موطن الغير سواء بالمنطقة التي يوجد فيها موطن المسحوب عليه أو بمنطقة أخرى، بشرط أن يكون الغير مصرفا أو مكتبا للصكوك البريدية .
اذا قدم شيك للقبض وكان به تعيين البنك المركزى الجزائري أو مصرف له حساب بالبنك المركزي أو مكتب للصكوك البريدية كموطن للوفاء فان هذه الزيادة الواردة على نص الشيك لا تكون موجبة لوضع طابع مالى وفوق ذلك لا يمكن تعيين هذا الموطن بالرغم عن ارادة الحامل مالم يكن الشيك مسطرا أو الموطن معينا بالبنك المركزى الجزائري في نفس البلد .