أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الاول — في انشاء الشيك وصيغته
المادة 476
يمكن اشتراط دفع الشيك : 1 الى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة لامر» أو بدونه ، 2 الى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه بكلمة «ليس لامر»
أو لفظ آخر بهذا المعنى ، 3 للحامل .
ان الشيك المسحوب لفائدة شخص مسمى والمنصوص فيه أو لحامله أو ما يؤدى الى هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله كما أن الشيك الذى لم يذكر فيه اسم المستفيد يعد بمثابة شيك لحامله