الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الاول — في انشاء الشيك وصيغته
المادة 474
لا يجوز سحب الشيك الا على مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالية أو على مصلحة الصكوك البريدية أو مصلحة الودائع والامانات أو الخزينة العامة أو قباضة مالية. كما لا يجوز سحب الشيك الا على مؤسسات القرض البلدى أو صناديق القرض الفلاحي التي يكون لديها وقت انشاء السند رصيد من النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صريح أو ضمنى يحق بمقتضاه للساحب أن يتصرف في هذه النقود بطريقة اصدار الشيك .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه وعلى الساحب أو من صدر الشيك لحسابه أن يتولى وضع مقابل الوفاء ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره ملزما شخصيا للمظهرين والحامل دون غيرهم .
ويكون الساحب وحده ملز ما عند الانكار باثبات ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت انشائه والا كان ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد مضى الآجال المحددة .
ان السندات التي تم سحبها ووجب دفعها بالقطر الجزائري على غير الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى وكانت محررة على شكل شيكات لا يصح اعتبارها شيكات