الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الثاني — السند لامر
المادة 471
ان السندات لامر الواجب دفعها بعد مدة من الاطلاع عليها يجب أن تعرض على محررها للتأشير عليها وذلك في الآجال المعينة (المادة (403) ، ويبتدىء الاجل الذي يحرر بعد الاطلاع من تاريخ التأشير الموقع من المحرر على السند فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير بتاريخه وجب اثبات امتناعه باحتجاج المادة (405) ويكون تاريخه مبدأ سريان مدة الاطلاع .