الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثاني — نقل الاشياء الفقرة الاولى عقد نقل الاشياء
المادة 46
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 54 اذا لم يرفع الشيء المنقول من المكان الموجه اليه، وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك وأن يطلب منه التعليمات بهذا الشأن وأن ينتظر هذه التعليمات . ويجب عليه في هذه الحالة ايداع الشيء في مكان أمين .
على أنه يجوز للناقل بيع الشيء المنقول اذا كان من الاشياء التي يخشى عليها من التلف قبل ورود تعليمات الناقل في الوقت المناسب • ويسمح بهذا البيع بمقتضي أمر صادر في ذيل العريضة من طرف رئيس المحكمة المختصة.
و فضلا عن ذلك فانه يمكن اتلاف الشيء أو طمره اذا كان غير صالح للاستهلاك. وتتم معاينة هذه الحالة الخاصة بعدم صلاحية الشيء للاستهلاك بموجب محضر معد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى ورئيس أمن الدائرة أو ممثليهما بحضور مسؤول عن مصلحة حفظ الصحة بالمجلس الشعبي البلدي ومواطنين اثنين يمارسان النشاطات التجارية.