الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الثاني — السند لامر
المادة 466
اذا خلا السند من أحد البيانات المبينة في المادة السابقة فلا يعتبر سند الامر الا فى الاحوال المنصوص عليها في الفقرات التالية .
ان السند لامر الذى لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد واجب الدفع عند الاطلاع عليه • اذا لم يكن بالسند تعيين خاص فيعد مكان انشائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مقر الملزم .
ان السند لامر الذى لم يذكر به مكان انشائه يعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم .