أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثالث عشر — أحكام عامة
المادة 464
لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية اليوم المعين لابتداء سريانها .
للجمهورية الجزائرية 1351 ولا يجوز منح أجال قانونية كانت أو شرعية الا في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 426 و 438 من هذا القانون .