أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الحادي عشر — في التحريف
المادة 460
اذا وقع تحريف في نص السفتجة فالاشخاص الموقعون عليها بعد التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف اما الموقعون عليها قبل التحريف ملزمون بما تضمنه النص الاصلي .
لقسم الثاني عشر في التقادم