الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم العاشر — في تعدد النظائر والنسخ 1 في تعدد النظائر
المادة 459
يجب أن يعين في النسخة الشخص الذي بيده السند الاصلي. ويجب على هذا الأخير أن يسلم السند المذكور الى حامل النسخة الشرعي .
واذا امتنع عن تسليمها فلا يمكن للحامل ممارسة حق الرجوع على الاشخاص المظهرين أو الضامنين احتياطيا للنسخة الا بعد أن يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.
واذا تضمن السند الاصلى بعد آخر تظهير طارىء قبل استخراج النسخة شرطا يؤدى بالعبارة الآتية : «ابتداء من الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية هنا لا يصح التظهير الا على النسخة أو تضمن عبارة أخرى بهذا المعنى فان التظهير الذي يمضى فيما بعد على الاصل يكون باطلا .