الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم العاشر — في تعدد النظائر والنسخ 1 في تعدد النظائر
المادة 457
من وجه أحد النظائر للقبول وجب عليه أن يذكر في النظائر الاخرى اسم الشخص الذي يكون بيده هذا النظير، ويجب على هذا الشخص أن يسلمه الى الحامل الشرعي لنظير آخر واذا امتنع من تسليم النظير فلا يمكن للحامل ممارسة حق الرجوع الا بعد أن يثبت باحتجاج : 1 ان النظير الموجه للقبول لم يسلم اليه بناء على طلبه،
2 - ان القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نظير آخر .
2 - النسخ