الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثامن — في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفى الاحتجاج وسند الرجوع 1 فى الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
المادة 430
يجب على الحامل توجيه اخطار بعدم القبول أو الوفاء الى من ظهر له في أيام العمل الاربعة التي تلى يوم الاحتجاج أو يوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف .
ويجب على كتابة الضبط، اذا كان السند يتضمن اسم وموطن ساحب السفتجة أعلامه فى خلال الثمانية والاربعين ساعة من التسجيل، عن اسباب الامتناع عن الوفاء وذلك بواسطة رسالة | موصى عليها ويجب على كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم استلام الاخطار ان يعلم المظهر له بالاخطار الذي استلمه وان يبين له أسماء الذين وجهوا الاخطارات السابقة وعناوينهم على وجه | التتابع حتى الوصول الى الساحب، وتسرى الأجال المذكورة من تاريخ استلام الاخطار السابق 1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه واذا صدر اخطار لاحد موقعى السفتجة وفقا للفقرة السابقة فيجب أن يوجه الاخطار عينه في الاجل نفسه الى ضامنه الاحتياطي .
وفيما اذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو كتبه بصورة | لا تقرأ فيكفي توجيه الاخطار الى المظهر الذي يتقدمة.
ومن وجب عليه توجيه اخطار يمكن له أن يوجهه على أى شكل كان ولو بمجرد ترجيع السفتجة .
ويجب عليه اثبات توجيهه الاخطار في الاجل المعين .
ويعتبر أن الاجل قد روعي اذا سلمت الرسالة التي تتضمن الاخطار الى البريد في الاجل المذكور ومن لا يوجه الاخطار فى الاجل المعين أعلاه، فلا يتعرض حقه للسقوط، على أنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الناشيء عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز التعويض مبلغ السفتجة .