الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثاني — نقل الاشياء الفقرة الاولى عقد نقل الاشياء
المادة 42
يحق للمرسل ابدال اسم المرسل اليه أو استرداد الاشياء المنقولة مادامت في حيازة الناقل، بشرط أن يدفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة وأن يعوض له | ما صرفه وما لحقه من الضرر بسبب استردادها على أنه لا يجوز للمرسل أن يمارس هذا الحق :
I اذا تم تسليم سند النقل الى المرسل اليه فينتقل اليه هذا الحق ، 2 اذا كان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن تقديمه، 3 اذا طلب المرسل اليه استلام الاشياء بعد وصولها الى المكان الموجهة اليه .