الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثامن — في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفى الاحتجاج وسند الرجوع 1 فى الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
المادة 429
يجب على المسحوب عليه الذي يقبل التبليغ اذا لم يؤد مبلغ السفتجة ومصاريف الاخبار وعند الاقتضاء احتجاج الشيك، أن يرد السفتجة الى كتابة الضبط وهناك يحرر في الحين احتجاج لعدم الوفاء .
اذا لم يرد المسحوب عليه السفتجة يحرر الاحتجاج في الحين ويوقع الاشهاد بعدم الرد، وفي هذه الحالة يعفى الحامل من الغير من تطبيق احكام المادتين 421 و 422 يعتبر عدم رد السفتجة كجنحة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات