الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثامن — في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفى الاحتجاج وسند الرجوع 1 فى الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
المادة 428
اذا رضى الحامل في مقابل الوفاء أن يقبل اما شيكا عاديا واما أمرا بالحوالة على البنك المركزي الجزائري واما شيكا بريديا، وجب أن يذكر في الشيك أو الحوالة عدد السندات المدفوعة على الشكل المذكور وتاريخ استحقاقها، بيد أن هذا البيان لا يكون واجبا بالنسبة للشيكات أو أوامر الحوالة المنشأة للتسوية بين المصاريف فيما يخص رصيد العمليات المتممة فيما بينها بواسطة غرفة المقاصة واذا وقعت التسوية بمقتضى شيك عاد ولم يقع أداؤه، فانه يقع تبليغ الاحتجاج لعدم وفاء هذا الشيك في موطن وفاء السفتجة في الاجل المنصوص عليه في المادة 516. ويقع الاحتجاج لعدم وفاء الشيك وكذلك التبليغ بموجب اجراء واحد من كتابة الضبط الا في حالة وجود دواع تتعلق بالاختصاص المحلى واقتضاء تدخل كتابتي ضبط .
واذا حصلت التسوية بواسطة أمر بالحوالة، ثم رفض هذا الامر من طرف البنك المركزى الجزائري، أو بواسطة شيك بريدى رفض بدوره من طرف مركز الصكوك البريدية الحائز لحساب من سيقيد عليه، وجب تبليغ الرفض باجراء كتابة ضبط الموطن التابع للقائم بالاصدار خلال ثمانية أيام من تاريخ الاصدار، ويقدم ويوجه الاجراء المذكور من طرف كتابة الضبط.
اذا كان اليوم الاخير الممنوح لاستكمال اجراء تبليغ بعدم تنفيذ أمر الحوالة أو الشيك البريدى هو يوم عطلة يمدد هذا الاجل لغاية اليوم الاول التالى لانتهاء هذا الاجل طبقا لمقتضيات
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 428 | من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى كمايلي