الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الثامن — في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفى الاحتجاج وسند الرجوع 1 فى الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
المادة 427
يجب اثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الدفع باجراء من كتابة الضبط الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء) ويجب تقديم الاحتجاج لعدم القبول في الآجال المعينة لتقديم السفتجة للقبول. واذا كانت قد قدمت للمرة الأولى من اليوم الاخير من الاجل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 404، جاز أيضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي .
ان الاحتجاج لعدم وفاء السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في أجل معين من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، يجب تقديمه في أحد يومى العمل التاليين لليوم الواجب فيه دفع السفتجة. واذا كانت السفتجة واجبة الدفع لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج ضمن الشروط المبينة في الفقرة المتقدمة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول ان الاحتجاج لعدم القبول يعنى عن تقديم السفتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء .
واذا توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان صدر منه قبول أم لا أو في حالة حجز أمواله بدون جدوى فلا يمكن للحامل الرجوع على ضامنيه الا بعد أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه لدفع قيمتها وبعد تقديم احتجاج .
وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان صدر منه قبول أم لا وكذلك في حالة افلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، فيكفى تقديم الحكم بشهر الافلاس لتمكين الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع .
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 427 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى كمايلي