أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم السابع — في الوفا :
المادة 423
في حالة الامتناع عن الوفاء بعد تقديم الطلب بمقتضى المادتين السابقتين، يحتفظ مالك السفتجة الضائعة بجميع حقوقه في تقديم الاحتجاج. وينبغى تقديم هذا الاخير في اليوم التالى لاستحقاق السفتجة الضائعة. اما التبليغات المنصوص عليها في المادة 430 فيجب توجيهها للساحب والمظهرين في الآجال المحددة في هذه المادة.