أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثاني — نقل الاشياء الفقرة الاولى عقد نقل الاشياء
المادة 41
على المرسول أن يبين بتذكرة النقل اسم المرسل اليه وعنوانه ومكان تسليم الاشياء المنقولة ونوعها وعددها ووزنها أو حجمها .
ويعد المرسل مسؤولا تجاه الناقل والغير عن الاضرار الناشئة عن اهمال البيانات المذكورة وعدم صحتها أو كفايتها .