أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم السابع — في الوفا :
المادة 416
لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق واذا دفع المسحوب عليه قبل الاستحقاق فانه يتحمل تبعة ذلك ومن يدفع عند الاستحقاق برئت ذمته على الوجه الصحيح الا اذا كان قد ارتكب تدليسا أو خطأ جسيما، ويجب عليه أن يتحقق من صحة تسلسل التظهيرات، دون التثبت من صحة امضاءات المظهرين