الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم السادس — في الاستحقاق
المادة 412
ان استحقاق السفتجة المسحوبة لاجل معين لدى الاطلاع يحدد اما بتاريخ القبول أو بتاريخ الاحتجاج .
واذا لم يحرر احتجاج فان القبول بدون بيان تاريخه يعد بالنظر للقابل انه قد تم في اليوم الاخير من الاجل المعين لتقديم السفتجة للقبول ان استحقاق سفتجة مسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ معين أو بعد الاطلاع يحصل فى التاريخ الذى يقابله من الشهر الذي يجب أن يتم فيه الدفع. وبانعدام التاريخ المقابل يقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر المذكور .
واذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو عدة أشهر ونصف من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها فانه يجب أن يبدأ بحساب الاشهر الكاملة واذا حدد الاستحقاق في ابتداء الشهر أو في منتصفه أو في آخره فانه يقصد بذلك اليوم الاول أو اليوم الخامس عشر أو اليوم الاخير من الشهر 1346 الجريدة الرسمية اما التعبير بثمانية أيام أو بخمسة عشر يوما فانه لا يراد به أجل أسبوع أو أسبوعين بل يراد به أجل ثمانية أيام تامة أو خمسة عشر يوما تاما ان التعبير بنصف شهر يراد به خمسة عشر يوما .