الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الرابع — في القبول
المادة 406
اذا عين الساحب في السفتجة مكانا للدفع غير المكان الذى به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر يجب الدفع لديه، يمكن للمسحوب عليه تعيينه عند القبول واذا قبل بدون أن يعينه يعد بانه التزم بنفسه في مكان الأداء واذا كانت السفتجة واجبة الاداء في موطن المسحوب عليه جاز لهذا الاخير أن يعين في صيغة القبول عنوانا بنفس المكان الذي يجب الدفع فيه • ط