أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الاول — في السفتجة والسند الامر › الفصل الاول — في السفتجة › القسم الاول — في انشأ السفتجة وشكلها
المادة 394
الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها .
ويمكن له أن يعفى نفسه من ضمان القبول. وكل شرط يقضى باعمائه من ضمان الوفاء يعد كأن لم يكن.