أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الثالث — في التفليس والجرائم الاخرى في مادة الافلاس › الفصل الثاني — في الجرائم الاخرى
المادة 384
عند الحكم في احدى الحالات المنصوص عليها في المواد المتقدمة تفصل المحكمة المعروض عليها الموضوع ولو قضت بالاعفاء من التهمة :
I تلقائيا، في أن تضاف لجانب جماعة الدائنين الاموال والحقوق أو الدعاوي التي أبعدت بطريق التدليس ،
2 - فيما يطلب من تعويضات عن الضرر .