الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الثالث — في التفليس والجرائم الاخرى في مادة الافلاس › الفصل الاول — في التفليس › القسم الاول — في التفليس بالتقصير
المادة 370
يعد مرتكبا لتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في احدى الحالات الآتية :
I اذا ثبت أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف تجارته مفرطة ،
2 - اذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية 3 اذا كان قد قام بمشتريات لاعادة البيع بأقل من سعر السوق بقصد تأخير اثبات توقفه عن الدفع أو أستعمل بنفس القصد وسائل مؤدية للافلاس ليحصل على أموال -4 اذا قام التوقف عن الدفع بايفاء أحد الدائنين اضرارا بجماعة الدائنين ، 5 اذا كان قد أشهر افلاسه مرتين وأقفلت التفليستان | - بسبب عدم كفاية الاصول ، 6 اذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لاهمية تجارته -7 اذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون .