أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الثاني — في رد الاعتبار التجاري
المادة 366
لا يقبل رد الاعتبار وفقا لاحكام هذا الباب للاشخاص المحكوم عليهم في جناية أو جنحة مادام من آثار الادانة منعهم من ممارسة تجارية أو صناعية أو حرفية يدوية |