الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الثامن — اقفال التفليسة لعدم كفاية الاصول
المادة 355
اذا توقف في أي وقت من الاوقات سير عمليات التفليسة أو التسوية القضائية لعدم كفاية الاصول يجوز للمحكمة بناء على تقرير من القاضى المنتدب أن تقضى باقفال هذه العمليات، ولو كان هذا من تلقاء نفسها .
ويعيد هذا الحكم لكل دائن حقه في مباشرة دعواه الشخصية ، وللدائن اذا كان دينه قد تم تحقيقه وقبوله أن يحصل على السند التنفيذي اللازم .
ويكون وكيل التفليسة مسؤولا لمدة عامين من الحكم بشهر الافلاس أو بالتسوية القضائية عن السندات التي يكون الدائنون قد سلموها له. وفي حالة وجود حكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاصول تخفض المهلة الى عام واحد اعتبارا من تاريخ هذا الحكم