الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم السابع — الصلح عن طريق التخلى عن المال
المادة 348
يجوز قبول صلح بتخلى المفلس عن الاصول كلها أو بعضها .
وينتج ذلك نفس آثار الصلح البسيط كما يجوز ابطاله أو فسخه لنفس الاسباب.
ومع ذلك لا ينهى هذا الصلح التخلى فيما يتعلق بالاموال المتروكة وتجرى تسوية هذه الاموال طبقا للمادة 349 والمواد التالية لها من هذا القانون ويترك للمدين ما زاد على ديونه من الناتج عن بيع الاصول المتحلى عنها .