الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم السادس — في بطلان عقد الصلح وفسخه
المادة 346
تعود للدائنين السابقين على الصلح حقوقهم بأكملها في مواجهة المدين وحده ولكنهم لا يدرجون ضمن جماعة الدائنين الا بالنسب التالية :
I ديونهم كاملة، ان كانوا لم يقبضوا شيئا من ديونهم،
2 - جزء من ديونهم الاصلية مناسب لشطر الحصة الذي لم يستوفوه ان كانوا قد قبضوا جزءا من حصتهم.
للجمهورية الجزائرية 1339 وتطبق أحكام هذه المادة فى حالة افتتاح تفليسة أو تسوية قضائية ثانية دون أن يسبق هذا ابطال أو فسخ للصلح ...