أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم السادس — في بطلان عقد الصلح وفسخه
المادة 344
يجرى بغير ابطاء تحقيق ما يقدم من مستندات الديون عملا بالمادة السابقة ولا يكون ثمة محل لتحقيق جديد للديون السابق قبولها بغير اخلال مع ذلك برفض أو تخفيض الديون التي قد تكون من ذلك الحين قد وفيت كليا أو جزئيا .