الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم السادس — في بطلان عقد الصلح وفسخه
المادة 341
يلغى الصلح اما للتدليس أو مبالغة في الناتج عن اخفاء الأموال أو مبالغة في الديون واذا أكتشف التدليس بعد التصديق على الصلح .
على أن هذا الالغاء يبرئى الكفلاء بحكم القانون ماعدا الذين كانوا عالمين بالتدليس عند الالتزام.