الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم السادس — في بطلان عقد الصلح وفسخه
المادة 340
اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، فيجوز رفع طلب بفسخه الى المحكمة التي صدقت عليه في مواجهة الكفلاء ان كانوا أو بعد استدعائهم قانونا .
وللمحكمة أن تتولى القضية تلقائيا وتحكم بفسخ الصلح .
ولا يترتب على فسخ الصلح ابراء الكفلاء المتدخلين لضمان تنفيذه كليا أو جزئيا .