الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الخامس — في تحول التسوية القضائية الى تفليسة
المادة 339
يؤدى حكم التحويل في جميع الاحوال ، الى رفع يد المدين اعتبارا من تاريخ الحكم، ويتبع وكيل التفليسة الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية الذي تعينه المحكمة القواعد الخاصة بالافلاس بالنسبة للباقي من سير الاجراءات