الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل السابع — في انحلال التفليسة والتسوية القضائية › القسم الخامس — في تحول التسوية القضائية الى تفليسة
المادة 338
تقضى المحكمة بشهر الافلاس :
I اذا لم يعرض المدين الصلح أو لم يحصل عليه ، - 2-3 اذا انحل عقد الصلح ، -3 اذا حكم على المدين بالافلاس بالتقصير ،
4 - ان كان المدين بقصد تأخير اثبات توقفه عن الدفع قد أجرى مشتريات لاعادة البيع بأدنى من سعر السوق أو استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شديدة ليحصل على أموال، -5 اذا رؤى أن مصاريفه الخاصة ومصاريف تجارته مفرطة ، 6 اذا كان قد استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة 6
7 - اذا كان منذ التوقف عن الدفع أو في الخمسة عشر يوما السابقة له قد أجرى عملا مما ذكر في المادتين 246 و 247 المتقدمتين وذلك متى كانت المحاكم المختصة قد قضت بعدم الاخذ بها قبل جماعة الدائنين أو أقر الاطراف بهذا
8 - ان كان قد عقد لحساب الغير تعهدات رؤى أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد وكان لم يقبض مقابلها شيئا ،
و - اذا كان قد ارتكب في استغلال تجارته أعمالا بسؤنية أو بأهمال لا يغتفر أو جرت منه مخالفات جسيمة لقواعد وأعراف التجارة